تكنولوجيا
قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 24 "مكرر"، الصادر في 15 يونيو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية علي القانون رقم 221 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1975 في شأن تطبيق أحكام المادة "121" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدلة بالقانون رقم 83 لسنة 1974 على الأساتذة أعضاء هيئات التدريس بالكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالي وجامعة الأزهر والمؤسسات العلمية.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2020؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 بإعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1998 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لمراكز ومعاهد البحوث بقطاع البحث العلمى؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث؛ وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 6 لسنة 2022 بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء - مديرى المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بشئون البحث العلمى و"رئيس الشعبة أو القسم أو المركز - عميد المعهد المناظر" ومديرى الفروع التابعة لها وتنظيم عملها وضوابط وإجراءات الترشح ومعايير المفاضلة.
وأوضحت، أنه بعد الاطلاع على قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 7 لسنة 2022 بشأن نظام عمل لجنة طلاب المنح؛ وبناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء؛ وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
"المادة الأولى"
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
"المادة الثانية"
تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالهيئة في جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، كما تطبق الأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين المنصوص عليها في ذات القانون واللائحة على الأساتذة الباحثين المتفرغين بالهيئة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها.
وتطبق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما على أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة المرافقة في جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة، وبما لا يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
ويطبق في شأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل باللائحة المرافقة، ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام في جميع شئونهم وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
"المادة الثالثة"
تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحوث بالهيئة الموت المعاونة لهم.