البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل قواعد استخراج الجواز البحري وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 137، الصادر في 26 يونيو سنة 2024، قرار وزارة النقل رقم 206 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 3-4-2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين"STCW"  لعام 1978 وتعديلاتها؛ وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار "UNCLOS" لعام 1982؛ وعلى المدونة الدولية لسلامة السفن عالية السرعة لعام 2000؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1961 في شأن الجواز البحرى؛ وعلى القانون رقم 80 لسنة 1980 في شأن فرض بعض الرسوم البحرية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحرى؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1982 فى شأن المؤهلات وإعداد الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين على السفن؛ وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى قرار رئيس الجمهوريه رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية.

أضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير النقل والمواصلات رقم 221 لسنة 2013 بتعديل القرار الوزارى رقم 24 لسنة 1998 والملحق الخاص به بشأن مواد وشروط إصدار الشهادات الأهلية للربابنة والضباط والمهندسين البحريين وشهادات الكفاءة لأفراد السطح والماكينة؛ وعلى قرار وزير النقل رقم 330 لسنة 2013 بشأن استخراج الجواز البحرى وتجديده وإصدار الشهادة الطبية الدولية للبحارة وتعديلاته؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛ وعلى ما ارتأيناه.

"المادة الأولى"

تعاريف:

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المنظمة: المنظمة البحرية الدولية "IMO".

الاتفاقية: الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين "STCW"  لعام 1978.

السلطة البحرية المصرية المختصة: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.

السلطة البحرية المختصة بالخارج: السلطة البحرية المعنية باعتماد المعاهد البحرية بالخارج في مجال التعليم والتدريب البحرى والتابعة لدولة طرف في اتفاقية "STCW"، وعلى أن تكون تلك الدولة ضمن قائمة الدول البيضاء المحددة من المنظمة البحرية الدولية فى مجال التعليم والتدريب البحرى.

طالب بحرى بالخارج: هو من أتم دراسة المرحلة النظرية بالقسم البحرى بنجاح بمعهد بحرى معترف به من السلطة البحرية المختصة بالخارج والتابعة لدولة طرف في اتفاقية "STCW"، وعلى أن تكون تلك الدولة ضمن قائمة الدول البيضاء المحددة من المنظمة البحرية الدولية في مجال التعليم والتدريب البحرى.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك