أسواق
تشكيل لجنة إعداد مشروع تعديل إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 132، بتاريخ 13 يونيو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 253 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 الخاص بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصديـر ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 531 لسنة 2016، 279 لسنة 2018 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة.
وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القرارين الوزاريين رقمى 444 لسنة 2020، 301 لسنة 2021؛ وعلى القرار الصادر عن الاجتماع المنعقد بمقر هيئة مستشارى مجلس الوزراء بتاريخ 17-5-2021 بشأن قيام وزارة التجارة والصناعة بموافاة رئاسة مجلس الوزراء بالتعديلات المقترحة على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1186 لسنة 2003 في ضوء التشريعات الحالية وعلى الأخص القانون رقم 1 لسنة 2017؛ وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة 7-5-2024؛
"المادة الأولى"
تشكل لجنة برئاسة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة وعضوية كل من:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أو من يفوضه.
رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يفوضه.
رئيس هيئة الطاقة الذرية أو من يفوضه.
رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو من يفوضه.
رئيس الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة أو من يفوضه.
رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة أو من يفوضه.
رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى والفحوص بوزارة الزراعة أو من يفوضه.
رئيس الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة والسكان أو من يفوضه.
مدير عام الإدارة العامة للمطبوعات والصحافة الخارجية بالمجلس الأعلى للإعلام أو من يفوضه.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لإنجاز أعمالها.