البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

حظر وضع أسماء الدول على العلامات التجارية لشركات التدريب المهني

حسن شحاتة وزير وزير
حسن شحاتة وزير وزير العمل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 132، بتاريخ 13 يونيو 2024، قرار وزارة العمل رقم 143 لسنة 2024، بشأن حظر الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهني أن يشتمل الاسم التجاري على أسماء دول أو أقاليم.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى القرار الوزارى رقم 80 لسنة 2022 بشأن تنظيم عمليات مزاولة التدريب المهني وتطوير مستوياته؛ على ما ارتأيناه تحقيقا للصالح العام وحسن سير العمل.

"المادة الأولى"

يحظر على الشركات التي تزاول عمليات التدريب المهنى أن يشتمل الاسم التجاري للشركة أو مركز التدريب على أسماء دول أو أقاليم أو قارات أو نطاق جغرافی دولی.

کما يحظر عليها أن يشتمل الاسم على أى كلمات مسيئة لفئة أو طائفة، أو تنطوى على التمييز ضد فئة بعينها، أو أن يتضمن الاسم المصطلحات الآتية:

"أكاديمية – معهد - كلية – جامعة – وطنى - قومى – دولي".

"المادة الثانية"

يجوز لمراكز التدريب التعاون مع جهات دولية أو مراكز تدريب خارج مصر وفقًا للضوابط الآتية:

الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

إيداع نسخة من العقد المبرم أو البروتوكول بوزارة العمل.

أن تقتصر الإشارة إلى الجهة الدولية أو الخارجية على البرامج محل التعاقد دون غيرها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك