البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون

وزارة التموين
وزارة التموين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 128، الصادر في 9 يونيو سنة 2024، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، المنعقدة بتاريخ 29-4-2024، بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، قررت الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

1- إضافة البند "12" للمادة "21" ضمن اختصاصات العضو المنتدب التنفيذي وذلك على النحو التالي:

"12" التوقيع علي عقود بيع الأصول الثابتة المملوكة للشركة للغير "أراضي – مباني – وسائل نقل وانتقال .." وذلك أمام جهات الاختصاص المعنية "الشهر العقاري – السجل العيني .. ألخ".

2- إضافة البند للمادة "39" من اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي: 

"7" لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقا للقواعد الآتية:

1- أن يصبح تشغيل هذا الخط من غير ذى جدوى اقتصادية بالنسبىة لطبيعة نشاط الشركة.

2- أن يؤدي الاستمرار في تشغيل الخط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.

3- عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلى أو الـدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة.

4- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج.

5- يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى التحقق من صحة التقييم المشار إليه وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

6- ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة طبقًا للبند السابق.

ويتم البيع طبقًا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة خط الإنتاج، وفي حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المبينة بالبند "5" من هذه المادة يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك