بورصة
تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "أ"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1147 لسنة 2024، بتاريخ 16-5-2024، بشأن تنظيم إجراءات وفحص طلبات الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات بعضوية لجنة إدارة الصندوق.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات Central Counterparty Clearing Risk.
"المادة الأولى"
تعلن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بعد الحصول علـى عـدم ممانعة الهيئة عن موعد انتخابات ممثلي أعضاء صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات بلجنة إدارة الصندوق، وفتح باب الترشح وفترة تلقي الطلبات وذلك قبل نهاية مدة عضوية اللجنة بشهرين على الأقل، ويتم الإعلان بالنشر على الموقع الالكتروني للبورصة المصرية والشركة.
"المادة الثانية"
تقدم طلبات الترشح إلى الشركة من اليوم التالي لتاريخ النشر ولمدة خمسة عشر يوما، على أن تكون موقعة من رئيس مجلس إدارة الشركة عضو الصندوق ومرفقـا بهــا المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواجب توافرها في المرشحين، ويثبت الطلب في سجل خاص محددًا به تاريخ وساعة وروده، ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب.