بترول وطاقة
إصدار لائحة المخازن لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
نشرت الوقائع المصرية في العدد 110 تابع "ب"، بتاريخ 19 مايو 2024، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رقم 13 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 28-1-2024، بشأن إصدار لائحة المخازن لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتعديلاته؛ وعلى لائحة المخازن الحكومية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 464 لسنة 1978 بشأن لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائحة نظام العاملين لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 861 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد؛ وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
مادة 1
يعمل بلائحة مخازن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المرافقة، وتسرى أحكامها على جميع مخازن الهيئة أيًا كان مسماها أو طبيعة الأصناف والمواد الموجودة بها، فيما عدا الوقود النووي والمواد المشعة وما في حكمها فتسرى عليهـا القواعد الخاصة الصادرة بشأنها وتسرى أحكام لائحة المخازن الحكومية فيما لم يــرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به مـن اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه واللائحة المرفقة.