تأمين
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 114، بتاريخ 23 مايو 2024، قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رقم 3 لسنة 2023، بتاريخ 3-12-2023، بشأن بعض أحكام قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي؛ وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985.
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى المذكرة المعروضة علينا من نائبى رئيس الهيئة بتاريخ 28-11-2023؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بجلسته رقم 8 المنعقدة بتاريخ 29-11-2023.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة "24" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980 الصادرة بقرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985 النص الآتى:
مادة 24 – "يلتزم الصندوق الذي يحل نظامه الأساسي محل نظام التأمين الاجتماعي العام إحلالاً كلياً أن يستثمر نسبة لا تقل عن 50% من أموالـــه لـدى بنـك الاستثمار القومى وفى أذون وسندات الخزانة المصرية.
وفي حالة الإيداع لدى بنك الاستثمار القومى يكون ذلك بعد إعتماد الميزانية والحسابات الختامية للصندوق من الجمعية العمومية.
ويصدر بنك الاستثمار القومى صكوكاً مقابل ما يودع به من أموال الصندوق.
ويلتزم الصندوق خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بموافاة الهيئة بميزانيته وحساباته الختامية وقوائمه المالية السنوية والربع سنوية، كما يلتزم الصندوق بتقديم أى بيانات أو إيضاحات تطلبها الهيئة فيما يتعلق باستثماره لأمواله.