البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

محمد عباس حلمي وزير
محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

نشرت الوقائع المصرية في العدد 114، بتاريخ 23 مايو 2024، قرار وزارة الطيران المدني رقم 414 لسنة 2024، الصادر في 18-4-2024.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة في 7 ديسمبر 1944؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاته؛ وعلى كتابي الطيار رئيس سلطة الطيران المدني رقمي "635" بتاريخ 17-1-2024، "4225" بتاريخ 7-4-2024؛ وعلى المذكرة المعروضة من المستشار القانوني لمعالي وزير الطيران المدنى رقم "113" بتاريخ 15-4-2024 ومرفوقه؛ وعلى موافقتنا.

"المادة الأولى"

يضاف لسابعًا "أنشطة أخرى هي" من الجدول المرفق بقرار وزير الطيران المدني رقم 60 لسنة 2022 الصادر بتحديد أنشطة الطيران المدني الآتى: 

7- "أنشطة تقديم خدمة ونقل حقائب الركاب من وإلى مطارات الجمهورية" .

كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 114، بتاريخ 23 مايو 2024، قرار وزارة الطيران المدني رقم 415 لسنة 2024، الصادر في 18-4-2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدنى الموقعة في 7 ديسمبر 1944؛ وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاته.

وأوضحت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار وزير الطيران المدنى رقم 60 لسنة 2022 بشأن تحديد أنشطة الطيران المدني التي يجوز للشركات أو المنشآت ممارستها؛ وعلى كتابى الطيار رئيس سلطة الطيران المدني رقمي "635" بتاريخ 17-1-2024، "4225" بتاريخ 7-4-2024؛ وعلى المذكرة المعروضة من المستشار القانوني لمعالي وزير الطيران المدني رقم "113" بتاريخ 15-4-2024 ومرفوقه؛ وعلى موافقتنا.

"المادة الأولى"

يضاف للجدول المرفق بالبند "8" من المادة "122" من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاته بتحديد القيم المالية لرؤوس أموال الشركة المزاولة لأنشطة الطيران المدنى تحت سابعاً "جدول الأنشطة الأخرى" الآتي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك