عقارات
محافظة الإسكندرية تحدد مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
نشرت الوقائع المصرية في العدد 113، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار محافظة الإسكندرية، رقم 176 لسنة 2024، بشأن أن يكون مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام المادة "8" من القانون 187 لسنة 2023.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرارنا رقم 46 لسنة 2020 باعتماد قيم المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق محافظة الإسكندرية طبقا لأحكــام القانون رقم 17 لسنة 2019.
ولفتت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرارنا رقم 606 لسنة 2020 بشأن تخفيض قيم مقابل التصالح المرفقة بالقرار رقم 46 لسنة 2020؛ وعلى قرارنا رقم 167 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق محافظة الإسكندرية؛ وعلى الكتاب الدوري الصادر إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة المختصين من المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء برقم 3-10384 بتاريخ 17 ابريل 2023 بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 183 المنعقدة بتاريخ 27-3-2024.
وتابعت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على الكتاب الدورى رقم 98 لسنة 2024 الصادر للسادة المحافظين من اللواء وزير التنمية المحلية بذات الشأن؛ وعلى تقرير رئيس اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 167 لسنة 2024 والمتضمن قيم مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بـمحافظة الإسكندرية والمعتمد منا بتاريخ 25-4-2024؛ وعلى السلطات المخولة لنا قانونا وللصالح العام.
"المادة الأولى"
يكون مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا لأحكام المادة "8" من القانون 187 لسنة 2023، طبقًا لقرارنا رقم 46 لسنة 2020 والمرفـق به تقديرات قيمة المتر المسطح مقابل التصالح والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد "37" في 15 فبراير 2020 مضافا إليها زيادة "25%" من قيمه السعر الواردة بالجداول المرفقة بالقرار المشار إليه، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المربع الواحد عن خمسين جنيهًا مصريًا ولا يزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه مصري لا غير.