البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

«الإسكان» تعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض «46 أ» بالحزام الأخضر

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

نشرت الوقائع المصرية في العدد 106، بتاريخ 14 مايو 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1097 لسنة 2023 بتاريخ 11-12-2023، بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض رقم "46 أ" بمساحة 2.5.744 فدان بما يعادل 24125 م2 الواقعة بالحوض رقم "1" بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، المخصصة لهشام محمد محمد الشيمي لإقامة نشاط سكني بمقابل عيني "موقع بديل" وخدمات "تجارية" بعلاوة سعرية وتخديمها من الخارج.

وأوضحت الوقائع، أن المادة الأولي تنص على أن يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم "46 أ" بمساحة 5.744 فدان بما يعادل 24125 م2 الواقعة بالحوض رقم "1" بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لهشام محمد محمد الشيمى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عینی "موقع بديل" مع سداد رسوم تقنين عن مساحة 0.75 فدان "فرق المساحة بين الموقعين" وفقًا للتعاقد المبرم بتاريخ 6-12-2021 وخدمات "تجارية" بعلاوة طبقًا للشروط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

وأضافت، أن المادة الثانية تنص على أن يلتزم المخصص له باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21-1-2020 في الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق، 64657 لسنة 70 ق، 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى، والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفا مع اعتبار هذا التعهد جزءا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة.

لا يتم بيع وحدات المشروع إلا بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية

وأشارت، إلى أن المادة الثالثة تنص على أن يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

وذكرت، أن المادة الرابعة تنص على أن يلتزم المخصص له بإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها بقطعة الأرض قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء. 

سداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط “تجارى”

ولفت، إلى أن المادة الخامسة تنص على أن يلتزم المخصص له بسداد العلاوة المستحقة نظير إضافة نشاط "تجارى" وتخديمه من الخارج بعلاوة سعرية وفقًا لما تحدده اللجان المختصة بالهيئة وفي حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية على إضافة النشاط كأن لم تكن، ولا يتم استخراج تراخيص البناء لمنطقة الخدمات إلا بعد تمام سداد العلاوة. 

وتنص المادة السادسة على أن يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. 

إلزام المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق

وذكرت، أن المادة السابعة تنص على أن يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ

وأضافت، أن المادة الثامنة تنص على أن يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وتوضح المادة التاسعة، على أن يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة "1" من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة "8" من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك