البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون المالية العامة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 13 مكرر "ا"، بتاريخ 30 مارس 2024، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 18 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والقانون المرافق له.

وجاء نص القرار على النحو التالي:

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية"، "الوزارة"، "الوزير" الواردة بالمادة 1، وبنصوص المواد 23/ الفقرة الثانية 30/ الأولى والثانية 35، 74 من قانون المالية العامة الموحد المشار إليـه النصوص الآتية :

"المادة الثانية / فقرة اولى":

يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالقدر الذي  تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

مادة "1":

السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

مادة "23 / فقرة ثانية":

ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بهـا الحـد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك