البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الضرائب»: تسوية المنازعات الضريبية التي تقل عن 10 ملايين جنيه يونيو المقبل

رشا عبد العال رئيس
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كل المنازعات الضريبية لأي منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه في يونيو المقبل.

وقالت عبد العال، في بيان اليوم الإثنين، إن المصلحة قامت بوضـع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، من خلال إصدارها للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 لتحقيق الهدف من إقرار المادة الثالثة، للمساهمة بشكل فعال في حل المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة.

أضافت، أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16-6-2023 ومنظورة أمام أي من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات.

وأوضحت، أنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 ملايين جنيه.

وأشارت، إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، كما يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.

وقالت، إن المعاملة الضريبية المبسطة في ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه.

ولفتت، إلى أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة 1% من رقم الأعمال، وأن الضريبة القطعية أو النسبية تُنسب وفقًا لفترات ممارسة النشاط ويُقصد بذلك حالات الوفاة للشخص الطبيعي أو التوقف أو التنازل لأي من الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك