تأمين
زيادة رأسمال «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات» إلى 500 مليون جنيه
نشرت الوقائع المصرية في العدد 50، بتاريخ 29 فبراير 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 296 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 6-2-2024، بشأن تعديل المادتين "6، 7" من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات ومسئوليات ش.م.م.
وأوضحت الوقائع المصرية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية.
أضافت، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار الهيئة رقم 66 لسنة 2018 بتسجيل شركة مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات ومسئوليات بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم "38" بتاريخ 16-1-2018.
وتابعت، أنه بعد الاطلاع أيضا على الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين "6، 7" من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛ قرر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
المادة 1 :
يستبدل بنصي المادتين "6، 7" من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التكافلي - ممتلكات ومسئوليات ش.م.م النصان التاليان:
المادة "6":
حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه مصري "خمسمائة مليون" جنيه مصري، وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 250.000.000 مليون جنيه مصري "مائتان وخمسون مليون" جنيه مصري موزعا على 25.000.000 سهم "خمسة وعشرون مليون" سهم قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية "عشرة جنيهات مصرية".
المادة "7":
يتكون رأسمال الشركة من عدد 25.000.000 "خمسة وعشرون مليون" سهم اسمى وقد اكتتب المساهمون في رأسمال الشركة بأسهم عددها 25.000.000 "خمسة وعشرون مليون" سهم وقيمتها 250.000.000 "مائتان وخمسون مليون" جنيه مصري وقد تم الاكتتاب في في رأس المال على النحو التالي: