عقارات
قرار جمهوري بتخصيص 17.8 مليون متر مربع لإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 8 مكرر، الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024، بشان تخصيص 17.8 مليون متر مربع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
وجاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء عقب الإطلاع أيضًا على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
كما جاء القرار، عقب الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.
وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أنه جاء كذلك بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي ناحية الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2023؛ وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 17.8 مليون متر مربع ناحية محافظة مطروح، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
المادة الثانية
يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع أثار الشهر القانونية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفيما يلي نص القرار: