سياحة و طيران
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 38 تابع "أ"، بتاريخ 15 فبراير 2024، قرار وزارة السياحة والطيران رقم 27 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأوضح الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
أضافت، أنه بعد الاطلاع أيضا على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019؛ وعلى قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2023؛ وعلى قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2023؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 630 لسنة 2017 بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية واتحادها؛ وبعد أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر وزير السياحة والآثار:
"المادة الأولى"
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن قانون إنشاء الغـرف السياحية وتنظيم اتحاد لها المشار إليه.
"المادة الثانية"
يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.