البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني

محمد عباس حلمي وزير
محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني

نشرت الوقائع المصرية في العدد 25، بتاريخ 31 يناير 2024، قرار وزارة الطيران المدنى رقم 1314 لسنة 2023 الصادر في 7-12-2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 744 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدنى رقم 1 لسنة 1989.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي الموقعة في 7 ديسمبر 1944؛ وعلى قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته؛ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

أضافت، أنه بعد الاطلاع أيضاً، على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989 وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 60 لسنة 2022 بشأن تحديد أنشطة للشركات أو المنشآت ممارستها؛ وعلى قرار وزير الطيران المدني رقم 744 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحـ التنفيذية لقانون الطيران المدنى الصادرة بقرار وزير الطيران المدني رقم 1 لسنة 1989؛وعلى كتابي سلطة الطيران المدني رقمى 13999 المؤرخ في 30-11-20232، 14086 بتاريخ 4-12-2023؛ وعلى كتاب المستشار القانوني لوزير الطيران المدني رقم "735" بتاريخ 6-12-2023 ومرفوقه؛ قرر وزير الطيران المدني:

"المادة الأولى"

يستبدل بنص البند "7" من المادة "122" من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني الصادرة بالقرار الوزاري رقم "1" لسنة 1989 والمعدلة بالقرارات الوزارية أرقام 218 لسنة 2019، 666 لسنة 2021، 744 لسنة 2022 النص الآتى: 

يجب ألا يتجاوز عمر أي طائرة مستخدمة في أنشطة النقل الجوى عند تسجيلها بالسجل المصرى للطائرات عن عشرة أعوام من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يقل وزنها عند الإقلاع عن "5700" كيلو جرام، وعشرين عامًا من تاريخ الإنتاج بالنسبة لطائرات الركاب والبضائع التي يزيد وزنها عند الإقلاع على "5700" كيلو جرام، وبالنسبة للطائرات الهليكوبتر يجب ألا يتجاوز عمرهـا 15 عامًـا من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يقل وزنها عند الإقلاع أو يساوى "3175" كيلو جرام، وعشرين عاماً من تاريخ الإنتاج بالنسبة للطائرات التي يزيد وزنها عند الإقلاع عن "3175" كيلو جرام.

استثناء بعض الطائرات من شرط الحد الأقصى لعمر الطائرة

ويجوز لرئيس سلطة الطيران المدنى استثناء بعض الطائرات وذلك بزيادة الحد الأقصى لعمر الطائرة لمدة عام آخر بما لا يؤثر على مستوى السلامة، وذلك بالنسبة للشركات أو المنشآت القائمة أو التي يتم إنشاؤها.

وتستثنى شركات الطيران المصرية القائمة بالفعل المرخص لها بممارسة أنشطة النقل الجوي من شرط عمر الطائرة بعاليه، وذلك بالنسبة للطائرات المسجلة بالفعل في السجل المصرى للطائرات، كما تستثنى الطائرات المصرية التـي تم تأجيرها لأجنبي إذا تجاوزت العمر المقرر لتسجيلها في السجل المصرى أثناء فترة الإيجار وانتهى عقد إيجارها وذلك بعد التأكد من سلامتها.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك