البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بترول وطاقة

الرئيس السيسي يصدق على قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 4 تابع "أ"، بتاريخ 27 يناير 2024، قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 2 لسنة 2024، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس النواب قرر إصدار  القانون الآتى نصه:

مادة "1":

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء.

الهيدروجين الأخضر: الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة.

بيقات الهيدروجين الأخضر: المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

الطاقات المتجددة: الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.

المطور: الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

شركة المشروع: الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقًا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

اتفاقيات المشروع: عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة.

التوسعات المستقبلية: إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع.

مادة "2":

استثناءً من أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:

1- مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

2- محطات إنتاج المياه المحلاه التي تخصص نسبة لا تقل عن "95%" من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسب تقل عن "95%" من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار إليهما في البندين "1 و2" من هذه الفقرة.

4- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.

5- المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع المشار إليها في البند "1" من هذه الفقرة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى الوزير المعنى بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة "3" من هذا القانون، تسرى أحكامه على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك