استثمار
قرار جمهوري بنقل ملكية مقار وزارية لصالح صندوق مصر السيادي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 2 مكرر "ب" الصادر في 17 يناير سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 13 لسنة 2024، بشأن نقل ملكية عدد من المقار الوزارية لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
جاء ذلك بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري؛ وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك جاء أيضًا بعد الإطلاع على القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية.
أضافت، أن ذلك جاء عقب الإطلاع أيضًا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية؛ وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
"المادة الأولى"
تزال صفة النفع العام عن أملاك الدولة العامة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار.
"المادة الثانية"
تنقل ملكية العقارات التالي بيانها فيما بعد وفقًا للخرائط والإحداثيات المرفقة لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتقيد في دفاتره.
"المادة الثالثة"
تستمر الوزارات والجهات الشاغلة للعقارات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار في شغلها لها بدون مقابل وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أو توفير مقر بديل من المقرات التي يتم إخلائها.
"المادة الرابعة"
يودع هذا القرار مكاتب الشهر العقاري المختصة بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
"المادة الخامسة"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 رجب سنة 1445م "الموافق 17 يناير سنة 2024"
وإلى نص القرار: