تكنولوجيا
السماح بمزاولة أنشطة جديدة في المنطقة التكنولوجية بالمعادي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد الأول مكرر "أ" الصادر في 16 يناير سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2024.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن ذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته.
وأضافت، أن ذلك جاء أيضا بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 بالترخيص بإنشاء منطقة تكنولوجية بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة؛ وبناءً على العرض المشترك من الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
"المادة الأولى"
تضاف الأنشطة التالية بند "شركات تقديم خدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد لحساب الغير أو ذاتيًا" الوارد بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 المشار إليه:
مراكز بيانات.
مراكز إبداع رقمي.
مراكز أبحاث وتطوير تكنولوجي.
كما يضاف بندان جديدان إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها بالمنطقة التكنولوجية الواردة بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 2019 المشار إليه، نصهما الآتى:
أنشطة تعليمية كأنشطة الجامعات والمعاهد والمراكز والمتخصصين في العلوم والتكنولوجيا الرقمية والإبداع والتدريب، وتوفير ما يتطلبه النشاط التعليمى من خدمات مكملة أنشطة متنوعة وخدمات مكملة للأنشطة المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "رياضية، صحية، إدارية، تجارية، إلخ".
"المادة الثانية"
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.