تأمين
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل أحكام صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 51"تابع" الصادر في 21 ديسمبر سنة 2023، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4932 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021.
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ وعلى النظام الأساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021؛وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021؛ وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ تقرر:
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصوص المواد أرقام "15، 16 / بند 3 فقرة أولى، 17 / بند 4" من النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المشار إليه، النصوص الآتية:
مادة "15":
تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة العامة للرعاية الصحية، على حسب الأحوال، ولجانهما الطبية العامة بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
وتختص لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل، وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.
كما تختص الإدارة المختصة بالمجالس الطبية المتخصصة، بإصدار تقرير إصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلى أو الجزئى أو الإصابة الإجهادية، وذلك وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها لديها وعلى نحو ما هو منصوص عليه بالجدول الآتي:
وفيما يلى نص القرار: