البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تعديل بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف»

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

ونص التعديل، على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل، اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. 

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.

ونص التعديل، على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.

كما تختص لجنة الاجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالبت في مدى اعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها.

ونص التعديل، على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير اصابي بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك