تأمين
تعديل النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي - مصر
نشرت الوقائع المصرية في العدد 257، الصادر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2619 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 19-10-2023، بشأن تعديل المادتين رقمي "7، 22"من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي – مصر.
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية
وعلى قرار الهيئة رقم 274 لسنة 2009 بتسجيل الشركة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين تحت رقم "30"؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمي "7، 22" من النظام الأساسي والنشر بالوقائع المصرية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛
قرر:
المادة 1 - يستبدل بنصى المادتين رقمي "7، 22" من النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي - مصر ش.م.م النصان التاليان:
مادة "7":
اكتتب المؤسسون في كامل رأس المال المصدر البالغ عددها خمسة وعشرون مليون قيمتها مئتان وخمسون مليون جنية مصرى لا غير على النحو التالي:
وفيما يلى نص القرار: