تأمين
تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين في مصر
نشرت الوقائع المصرية في العدد 242 تابع الصادر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 215 لسنة 2023 بتاريخ 18-10-2023، بشأن بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية
غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18-10-2023؛
قرر:
"المادة الأولى"
يستبدل بنص "المادة 17 / بند «أ»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
"المادة 17/ بند «أ»":
يلتزم الوسيط بالمحافظة على العهد والمستندات والأموال التي تخص الشركة التييعمل لحسابها، وعليه في سبيل ذلك:
"أ" عدم تسلم أي مبالغ نقدًا من العملاء تحت حساب رسوم الوثائق أو أقساطها إلا فى الحدود المقررة لذلك بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى ولائحته التنفيذية ، وذلك كله بموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إلى الوسيط كعهدة شخصية، مع تسليم العميل أصل الإيصال وتقديم صورة منه للشركة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل، على أن يلتزم بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل.
وفيما يلي نص القرار: