البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

الرئيس السيسى يصدّق على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر "ح"، بتاريخ 25 أكتوبر 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 172 لسنة 2023، بشأن تقرير زيادة فى علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تُزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمـ المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

"المادة الثانية"

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنــــة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامـــــة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

"المادة الثالثة"

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 4000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يُزاد داخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

"المادة الرابعة"

يُمنح أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريًا.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك