تأمين
زيادة رأسمال شركة قناة السويس لتأمينات الحياة إلى 180 مليون جنيه
نشرت الوقائع المصرية في العدد 192، بتاريخ 31 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1949 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل المادتين رقمى "6، 7" من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة "ش. م. م".
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار الهيئة رقم 499 لسنة 2012 بتسجيل شركة قناة السويس لتأمينات الحياة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة تحت رقم "31"؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن تعديل المادتين رقمى "6، 7" من النظام الأساسي لها والنشر في الوقائع المصرية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛
مادة 1 - يستبدل بنصى المادتين رقمي "6، 7" من النظام الأساسي لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة "ش.م.م" النصان التاليان:
مادة "6":
حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 300.000.000 جنيه مصرى "ثلاثمائة مليون جنيه مصري" وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 180.000.000 جنيه مصرى "فقط مائة وثمانون مليون جنيـه مـصـرى لا غيــر" موزعـا على عـدد 18.000.000 "فقط ثمانية عشر مليون سهم" قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية "عشرة جنيهات مصرية".
عشرة جنيه.
مادة "7":
يتكون رأس مال الشركة من عدد 18.000.000 "ثمانية عشر مليون سهم" أسهم اسمية وقد اكتتب المؤسسون والمكتتبون فى رأس مال الشركة بأسهم عددها 18.000.000 "ثمانية عشر مليون سهم" وقيمتها 180.000.000 جنيه مصرى "فقط مائة وثمانون مليون جنيه مصرى لا غير" وقد دفع المؤسسون والمكتتبون نسبة "100%" من القيمة الاسمية للأسهم وذلك على النحو التالى:
وفيما يلى نص القرار: