أخبار مصر
وزارة المالية تقرر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
نشرت الوقائع المصرية في العدد 170 تابع "ب"، بتاريخ 6 أغسطس 2023، قرار وزارة المالية رقم 347 لسنة 2023.
وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛
قرر:
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص المواد "1/ البند 13"، و"231"، و"268/ الفقرة الأخيرة"، و"299/ الفقرة الثانية"، و"336" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها، النصوص الآتية:
المادة "1/ البند 13":
"الترانزيت المباشر "الأقطرمة": الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية، وذلك أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر»"
المادة "231":
"يجب أن يقدم بيان جمركي الكترونيًا عن كل بضاعة واردة فور تفريغها ما لم تخزن فى الساحات أو المخازن المرخص بها جمركيًا.
وتكون مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ القيـــد بدفتر 46 ك.م، إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجــــان التظلمات أو التحكيم أو المحاكم أو كانت من دراسة أو كانت محل منازعة مع إحدى الجهات ذات الصلة بالبيان الجمركى أو كانت مخزنة بالمخازن المؤقتة، ففى هذه الحالات تنتهي صلاحيتها بمضى شهر من تاريخ انتهاء الدراسة أو الفصل في التحكيم أو النزاع أو انتهاء مدة الإيداع بالمخازن المؤقتة".
المادة "268/ الفقرة الأخيرة":
"ويجوز تجزئة الإفراج عن الدخان بما لا يجاوز "75%" من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرســـــوم المتبقية عن الجزء المتبقى من رصيد البيان دفعة واحدة، أو بعد انتهاء مدة التخزين، أيهما أقرب".
المادة "299/ الفقرة الثانية":
"أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مضى شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوى الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهــة الإدارة أو بالبريد الالكترونى".
المادة "336":
"يطبق على بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة "الترانزيت" الواردة بالقانون، ويجب ألا تخضع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التى تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمريــــر تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة".
"المادة الثانية"
تستبدل عبارة بالمستودع العام أو الخاص بعبارة "بالمستودع العـــام" الواردة في صدر المادة "117" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
وتستبدل عبارة "عقد النقل متعدد الوسائط" بعبارة "سند الشحن" الواردة في المادة "337" من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
وفيما يلى نص القرار: