استثمار
تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للتشييد والتعمير
نشرت الوقائع المصرية في العدد 191، بتاريخ 30 أغسطس 2023، قرار وزارة قطاع الأعمال العام رقم 68 لسنة 2023، بشأن بتعديل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وزير قطاع الأعمال العام
ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قر رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 وتعديلاته بشأن تشكيل الحكومة؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 147 لسنة 2021 باعتماد النظام الأساسي للشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 6-6-2023؛
وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم "1856" بتاريخ 11-7-2023؛
قرر:
"المادة الأولى"
تعدل المادة "6" من النظام الأساسي للشركة القابضة للتشييد والتعمير وفقا لما يلي:
المادة رقم "6" قبل التعديل
- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "2" مليار جنيه.
- وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ "2" مليار جنيه، موزع على 20.000.000 سهم قيمة كل سهم مائة جنية، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للدولة.
المادة رقم "6" بعد التعديل
- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ "3" مليارات جنيه.
- وحدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ "2.5" مليار جنيه، موزع على 25.000.000 سهم قيمة كل سهم مائة جنية، وجميعها أسهم نقدية مملوكة للدولة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الشركة، وعلى الجهــات المختصة تنفيذه.
وفيما يلى نص القرار: