أخبار مصر
تصديق رئاسي على تعديلات قانون الجنسية المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر "د"، بتاريخ 21 مايو 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية.
وتنص المادة الأولى علي أن تستبدل بنصوص المواد "4/ بندين أولاً وثالثًا، 4 مكررا 2/ فقرة أولى، 6/ فقرة القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ، النصوص الآتية:
مادة "4/ بندان أولاً وثالثًا".
"أولاً" لكل من ولد فى مصر لأب أو أم من أصل مصرى متى طلب التجنس منسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشــد عـند تقديم الطلب.
"ثالثًا" لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودًا في مصر وينتمى لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
مادة "4 مكررا 2/ فقرة أولى":
يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة "4" مكرراً من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى المصرى، أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزى المصرى، على أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.
مادة "6/ فقرة ثانية":
أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقًا لقانونها فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية، فتزول الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقًا لقانونها.
كما تنص المادة الثانية، علي أن تُحذف عبارة «مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة» الواردة بالفقرة الأولى من المادة "4 مكررًا" من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.
وفيما يلى نص القرار: