البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سياحة و طيران

الرئيس السيسي يصدق على قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر "د"، بتاريخ 21 مايو 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 27 لسنة 2023، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وينص القانون علي أن يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحى الفنية والمالية والإدارية.

وتعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها.

وتضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.

وتلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليه بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفي حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليًا.

وينشأ بكل غرفة جدول عام تقيد به المنشآت المنضمة إلى عضويتها، بحسب نشاط كل غرفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستندات وإجراءات القيد في الجدول العام.

ومع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمنشآت المقيدة لدى الغرف في تاريخ العمل بهذا القانون يحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة اشتراك العضوية بالجدول العام للغرفة بالنسبة للمنشآت التي تقيد لأول مرة بها بعد تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يكون اشتراك قيد العضوية بحد أدنى ألفي جنيه، وبحد أقصى ثلاثمائة ألف جنيه، وتسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وفقا للمعايير والفئات التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد.

وللغرفة إنشاء فروع لها في المناطق السياحية، بقرار يصدر من مجلس إدارتها، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، ولا يكون للفرع شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة وتتبع هذه الفروع الغرفة التي أنشأتها فنيًا وماليًا وإداريا.

ويلتزم كل فرع بسياسة الغرفة التي يتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله في الإطار الجغرافي الواقع به.
وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الفروع وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

وللغرفة إنشاء شعب لأوجه النشاط السي التي تضمها في حالة تعددها أو الارتباط بمصالح مشتركة معها، وذلك مع مراعاة اختصاصات الغرفة والنشاط السياحي الذي تمثله، ويصدر بإنشاء الشعبة قرار من مجلس إدارة الغرفة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد.

وتتبع كل شعبة الغرفة التي أنشأتها فنيا وماليًا وإداريا، ولا يكون للشعبة شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، وتلتزم كل شعبة بسياسة الغرفة التي تتبعها فيما يتعلق بالنشاط السياحي الذي تمثله، وتنظم اللائحة الداخلية لكل غرفة نظام عمل الشعب وأحوال تجميد نشاطها وحلها والآثار المترتبة على ذلك.

ولا يجوز إطلاق مسمى «غرفة سياحية أو شعبة سياحية» على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك