البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

التموين: إلزام حائزي الأرز الشعير بإخطار مديرية التموين ببيانات المخزون ‏لديهم

وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة الداخلية - صورة أرشيفية

أصدر ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏قرارً وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز ‏باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.

وشمل القرار في ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الأرز الشعير بأخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من "مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم" ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

 كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز ‏الأبيض بأخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وشمل القرار الوزاري انه يحظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن ‏بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي، كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة اسبوع تبدأ من ‏تاريخ اصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19-11-2022 ‏للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء في نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة "بيانات الشركة - الوزن - ‏مصدر الأرز- نوع الارز "فاخر او عادي" - حبه الأرز‏‏"عريض او رفيع" - نسبة الكسر - تاريخ التعبئة - مدة ‏الصلاحية"، كما ألزم القرار جميع المحال التي يكون في ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

ونصت المادة الرابعة في القرار ‏على أن توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏وتكون باقي كميات الأرز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكررًا في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة.

و نص القرار أنه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار إليه، وتكون باقي ‏كميات الأرز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكررًا من ذات القرار.

وبخصوص الأرز الأبيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفي المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة ‏الارز محل الجريمة ايهما اكبر.‏

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك