بورصة
هيئة الرقابة تنشر قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 203 تابع "أ"، بتاريخ 14 سبتمبر 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 73 لسنة 2022 بتاريخ 1631-8-2022، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، بشأن قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتنص المادة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد "1 مكررا"، "6 صدر المادة"، "7 الفقرة الثانية"، "7 مكررا الفقرة الأولى"، "9 الفقرة الأخيرة"، "11"، "16 صدر البند أولا: الأسهم الأجنبية"، "18 صدر المادة"، " 24 الفقرة الأولى"، "56"، من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبوصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014، النصوص الآتية:
مادة "1 مکررا":
يجوز قيد الأسهم المصدرة من الشركات المصرية والأجنبية وشهادات الإيداع المصرية بجداول البورصة المصرية قيدا مؤقتا قبل استيفاء البنود "1، 2، 3" من المادتين "7" أو "9"، أو الحد الأدنى لعدد حملة شهادات الإيداع ونسبة الشهادات حرة التداول على النحو المنصوص عليه بالمادة "10"، أو البند "د" من المادة "16" من هذه القواعد بحسب الأحوال، وعلى الشركات المقيد أوراقها المالية إتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح أو بدء التداول على تلك الأسهم أو الشهادات بحسب الأحوال خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد.
كما يجوز للهيئة مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قید وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة. ويعتبر قيد أسهم هذه الشركات كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار إليها دون تنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، لا تسرى الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد - فيما عدا الالتزامات المنصوص عليها بالبنود من "1 إلى 4" من المادة "48" من هذه القواعد - على الشركات التي تم قيد أوراقها المالية وفقا لأحكام هذه المادة لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح وبدء التداول على أوراقها المالية.
مادة "6 - صدر المادة": يشترط للقيد بجداول البورصة استيفاء الشروط العامة الآتية:
مادة "7 - الفقرة الثانية":
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة التي قيدت قيدًا مؤقتا خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
مادة "7 مكررا - الفقرة الأولى":
تقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ "SPAC" بجداول البورصة المصرية، وتلتزم هذه الشركات بزيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام و- أو الخاص خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي وتقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
مادة "9 - الفقرة الأخيرة":
وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة التي قيدت قيدا مؤقتا خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
مادة "11":
يتم قيد الأوراق والأدوات المالية التي تصدرها الدولة بشرط تقديم نشرة الطرح أو مستندات الإصدار المعتمدة من السلطة المختصة بالجهة المصدرة.
مادة "16 – صدر البند أولا: الأسهم الأجنبية":
يشترط استيفاء الشروط الآتية لقيد أسهم الشركات الأجنبية:
مادة "18 - صدر المادة":
يجب على الشركة أو الجهة طالبة القيد أن ترفق بطلب القيد ما يأتي:
مادة "24 - الفقرة الأولى":
في حالة قيام شركة مقيدة بإعادة الهيكلة بالتقسيم ونتج عن إعادة الهيكلة شركة قاسمة وشركة منقسمة أو أكثر، يتم تعديل بيانات قيد أسهم الشركة القاسمة، ويتم قيد أسهم الشركات المنقسمة الناتجة عن إعادة الهيكلة باعتبارها امتداد للشركة المقيدة بعد قيد الشركات الناتجة عن التقسيم بإعادة الهيكلة بالسجل التجاري، بشرط استمرار توافر الحد الأدنى لعدد المساهمين ورأس المال وعدد الأسهم الإجمالي ونسبة الأسهم حرة التداول، ويتم بدء التداول على أسهم الشركة القاسمة والمنقسمة عقب نشر تقرير الإفصاح لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم وفقا للمادة "138" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى أن يتم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الذي تخصصه الهيئة لهذا الغرض وعلى شاشات التداول بالبورصة المصرية وعلى الموقع الالكتروني للشركة وأن يتم نشر ملخص التقرير في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
مادة "56":
يجوز للشركات التي تم شطب قيد أسهمها إجباريا تقديم طلب قيد جديد عند استيفائها متطلبات وشروط القيد وبمراعاة تقديم قوائمها المالية عن سنتين ماليتين تاليتين لتاريخ الشطب إذا كان الشطب تم لمخالفتها متطلبات الإفصاح.
ويجوز للشركة التي شطب قيد أسهمها إجباريا لمخالفة شروط القيد بخلاف متطلبات الإفصاح أو التي شطب قيد أسهمها اختياريا، تقديم طلب قيد جديد بشرط استيفائها متطلبات وشروط القيد وذلك بعد تقديمها قوائمها المالية عن سنة مالية تالية التاريخ الشطب.
وفيما يلي نص القرار: