قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض دعوى مقامة طعنًا على دستورية البند 1 من المادة 531 من قانون التجارة.
وتنص المادة المطعون على دستوريتها، على تقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
◄ المحكمة استندت في قرارها على أن النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلاميةواستندت المحكمة، في قرارها، على أن النص لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، إذ لم يرد في شأنه نص قطعي الثبوت والدلالة، وجاء واقعًـا في دائرة الاجتهاد، التي يجوز فيها لولي الأمر أن يأخذ بأي من الآراء الفقهية التي يراها محققة لمصالح الناس، وبما يكفل صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية.
أضافت المحكمة أن النص جاء تنظيمًا لحق التقاضي من خلال تحديد ميعاد مناسب لتقادم تلك الدعوى، حثًا لحامل الشيك على المبادرة بالمطالبة بحقوقه، مراعيًا الطبيعة الخاصة للشيك وكونه أداة وفاء، وحرصًا من المشرع على استقرار المعاملات التجارية، دون تقييد أو مصادرة لحق التقاضي أو إخلال بمبدأ المساواة، وذلك في إطار سلطته التقديرية في تنظيم الحقوق.