أخبار مصر
مصلحة الضرائب تُصدر قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرار المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الالكترونية رقم "323" لسنة 2022، والمتضمن إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك وفقا لقائمة الممولين المعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية باصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات.
وأوضح "عبد القادر" أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه القرارات السابقة بالإلزام بالتسجيل على منظومة، لافتًا إلى أن المرحلة الفرعية الأولى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الأسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح وذلك اعتبارًا من 15-9-2022، كما تشمل المرحلة الفرعية الثانية إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط، وذلك اعتبارًا من 15-10-2022.
وأضاف "عبد القادر" أن المرحلة الفرعية الثالثة تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وذلك اعتبارًا من 15-11-20222، بينما تشمل المرحلة الرابعة إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادى الجديد والاقصر وأسوان والبحر الأحمر، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى أى مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15-12-2022.
وتابع "عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى استخراج شهادة الختم الالكترونى، واستخدام نظام تكويد GSI أوEGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الالكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.
واستكمل "عبد القادر" الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الالتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية بمصلحة الضرانب المصرية، وحالات الاختبار الخاصة بوظائف المنظومة، وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير "ERP System"، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية "Portal" وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها نظام إصدار الفواتير "ERP System"، وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرانب المصرية، وإصدار الفواتير إلكترونيًا من خلال بينة التشغيل الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ولفت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها في هذا القرار، الإنضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الالكترونية، بعد استيفاء الشروط والضوابط المشار إليها فى هذا القرار.
وأشار "عبد القادر" أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم "188" لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية " بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأكد "رئيس مصلحة الضرائب" أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مراكز الدعم الخاصة بالفاتورة الإلكترونية بالأماكن الآتية مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، أو قطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، أو مأمورية الشركات المساهمة، أو مأمورية الاستثمار، أو المقر الاداري لإدارة التعاملات الإلكترونيه بصلاح سالم، أومن خلال الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]