البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الضرائب»: تدوين الرقم القومي للمشتري حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه

رضا عبد القادر رئيس
رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكترونى، فقد أصدر وزير المالية قرارا رقم 324 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار  الفاتورة "قسيمة البيع" للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة "قسيمة البيع" 150 ألف جنيه .

وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمه  على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة "قسيمة البيع" حال تجاوزها 150 ألف جنيه . 

يذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الايصال الالكتروني.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك