سيارات و نقل
الرئيس السيسي يوافق على تعديل بعض أحكام قانون سلامة السفن
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 مكرر "ج"، بتاريخ 11 أبريل 2022، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق علي القانون رقم 24 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
وتنص المادة الأولي علي استبدال مسمي المواد "الأولي، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون" من القانون رقم 232 لسنة 1989 في شان سلامة السفن، الأرقام الآتية "1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28".
فيما يلي نص القرار: