البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

السيسى يُصدق على تعديل قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 14 مكرر "ج"، بتاريخ 11 أبريل 2022، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 21 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.

وتنص المادة الأولى على أن يستبدل مسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية بمسمى "قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية" أينما ورد في القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.

وفيما عدا المادتين "1، 3" من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه، تستبدل بالعبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها أينما ورد ذكرها في القانون رقم 120 لسنة 1983 المشار إليه والقانون المرافق له وفي أي قانون آخر.

عبارة "الوسطاء التجاريون أو السماسرة العقاريين" بعبارة "الوسطاء التجاريون". 

عبارة "الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية" بعبارة "الوساطة التجارية".

عبارة "الوسيط التجاري أو السمسار العقارى بعبارة "الوسيط التجاري".

عبارة "وسطاء التجارة أو سماسرة العقارات" بعبارة "وسطاء التجارة".

عبارة "الوسيط التجاري أو السمسار العقاري" بكلمة "الوسيط".

عبارة "الوزير المختص" بعبارتی "وزير الاقتصاد" و"وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية".

عبارة "الوزارة المختصة" بعبارتی "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"وزارة الاقتصاد".

كما يستبدل بنصوص المواد أرقام "1، 2، 3 - فقرة أولی، 16، 17، 18، 19، 20، من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة"1":
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرین كل منها:

الوكيل التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباری یقوم بصفة معتادة، دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل أو عقد تأجير خدمات، بتقديم العطاءات أو بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم ولحساب المنتجين أو التجار أو الموزعين أو باسمه ولحساب أحد هؤلاء.

الوسيط التجاري: كل شخص طبيعي أو اعتباری اقتصر نشاطه، ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد أو التفاوض معه لإقناعه بالتعاقد، وكذلك كل من قام بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية ولو على غير اعتياد ولمرة واحدة، أو كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل. 

السمسار العقارى: كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط في شيء مما تقدم.

القوائم السلبية: قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنظمة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والأسماء والكيانات المدرجة بقاعدة البيانات لدى وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون التجارة الخارجية.

الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون التجارة الخارجية.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك