البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

استثمار

تعديل ضوابط الترخيص للبنوك والشركات بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 86، اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لسنة 2022 بتاريخ 16-3-2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها او مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار

وتنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم "السابعة مكررا 1" إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليه، نصها الآتى:

◄ "المادة السابعة مكررا 1"

يجوز أن يندمج صندوق استثمار أو أكثر وفقا للضوابط والاجراءات الآتية:

أولا: تعد لجنة الإشراف فى كل من الصناديق الداخلة فى الاندماج مشروع عقد الاندماج، ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يأتى:

1- دواعى الاندماج أو أغراضه والشروط التى يتم بناء عليها.

2- التاريخ الذي يتخذ أساسا لحساب أصول وخصوم الصناديق الدامجة والمندمجة.

3- التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الصناديق الدامجة والمندمجة الصادرة من شركة خدمات الإدارة.

ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها صادرا من شركة خدمات الإدارة.

ثانيًا: تحيل لجنة الإشراف إلى مراقب حسابات الصندوق، مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته شركة خدمات الإدارة الأصول وخصوم الصناديق الراغبة في الاندماج، وذلك قبل اجتماع مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق "أو الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى" بحسب الأحوال، بمدة لا تقل عن ستين يوما، ويعد مراقب الحسابات تقريرا عن الأسلوب الذي يتم به الاندماج، ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته، ويجب أن يودع تقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق "أو الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى" بحسب الأحوال، بخمسة عشر يوما على الأقل، ويجوز الحصول على صورة منه.

ثالثًا: يتم عرض مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذي أجرته شركة خدمات الإدارة وتقرير مرقب الحسابات على جماعة حملة وثائق الصندوق المندمج للنظر فيه والتصويت عليه، وتصدر الجماعة قرارها بأغلبية ثلثي الوثائق الحاضرة للاجتماع.

ويكون الحصول على وثائق استثمار الصندوق الدامج وفقا لمعامل المبادلة الذي يتم احتسابه في هذا الشأن، ولحملة الوثائق المعترضين على قرار الاندماج التخارج من الصندوق وذلك بموجب طلب يقدم إلى الصندوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تصديق الهيئة على قرار حملة الوثائق.

رابعًا: في حال موافقة جماعة حملة الوثائق على اقتراح الاندماج، يتولى مجلس إدارة البنك أو شركة التأمين المؤسسة للصندوق "أو الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى" بحسب الأحوال ، النظر في الموافقة على الاندماج ويتم التصويت على ذلك وفقا للطريقة المحددة بالنظام الأساسي للبنك أو الشركة بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة البنك المركزي على الاندماج إذا كان الصندوق الدامج أو المندمج مؤسسا من أحد البنوك.

خامسًا: يتقدم الصندوق الدامج بطلب للهيئة لاتخاذ إجراءات الاندماج مرفقا به كافة البيانات والمستندات المؤيدة للطلب، وتقوم الهيئة بالبت في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه مستوفيا للمستندات المطلوبة.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك