بنوك
«الرقابة المالية» تعدل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى
نشرت الوقائع المصرية في العدد 76، بتاريخ 31 مارس 2022، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 41 لسنة 2022 بتاريخ 8-3-2022، بشأن تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى، و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنصى البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى، النصان الآتيان:
المادة الثامنة – "أولا – بند 4":
4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على "15%" من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعى وزوجه أولاده القصر.
المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2":
2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على "30%" من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعى وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتبارى الواحد والأطراف المرتبطة به.
وفيما يلى نص القرار: