البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

الرئيس السيسي يُصدق على تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 10 مكرر "ز"، بتاريخ 14 مارس 2022، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 13 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتنص المادة الاولى على أن يضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مکررا، 41 مکررا - فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررة 1 - فقرة رابعة، 65 - فقرة ثانية، نصوصها الآتي:

مادة "10 مکررا"

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة "41 مكررا - فقرتان رابعة وخامسة"

ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتي:

1- أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

2- ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

3- أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

ويُصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.

مادة "41 مكررا 1 - فقرة رابعة"

وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بیان معتمد من المحيل يرفق به تقرير المراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية المحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتیاز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

مادة "65 فقرة ثانية"

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة "10 مکررا" من هذا القانون.

وفيما يلى نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك