البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«الضرائب»: إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة الدمغة وإخضاعها للقيمة المضافة فقط

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية - ارشيفية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادتين رقمي "60"، و"64" من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، و إخضاع الخدمات الاعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة، وذلك منعًا للازدواج الضريبي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب  أن القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم "67" لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة رقم "111" لسنة 1980، يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

وأضاف "عبد القادر" أنه تم النص على إعفاء الاعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.

 كما تم إعفاءالإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، وإعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، لافتًا إلى أن أية إعلانات بخلاف ذلك تتخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك