أخبار مصر
«الضرائب»: المبيعات تحدد ضريبة «المشروعات الصغيرة» دون دفاتر أو فواتير
أكد "رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية والمصلحة تحرصان على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى المختلفة، لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية التى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح واف عنها.
وأشار "عبد القادر" إلى أنه فى إطار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد سلسلة ندوات توعية ضريبية، تم تنظيم ندوة حول "قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بالغرفة التجارية بالقاهرة. وطالب "عبد القادر" أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإسراع فى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، مؤكدا أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية الا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز، وفقاً للمادة "68" من القانون.
وأعلن "عبد القادر" أنه تيسيراً على اصحاب تلك المشروعات، تم التنسيق بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات من أجل تخصيص نافذة واحدة بالجهاز، بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات، حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة وفقاً للضوابط التى حددها القانون.
ودعا "عبد القادر" التجار المنتسبين للغرف التجارية والمسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء فى نشاطهم لحث اصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة وفتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم، والاستفاده بالمزايا الضريبية التى نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن قانون رقم "152" لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة مهمه نحو ضبط المجتمع الضريبي وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الدخول فى ظل منظومة الاقتصاد الرسمى، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيراً بقطاع المشروعات، ودوره المحورى فى دفع عجلة الانتاج على مستوى كافة المجالات، وتحرص وزارة المالية والمصلحة على ترغيب مجتمع الاعمال فى الاستفادة من المزايا الضريبية التى يوفرها هذا القانون.
وأوضح "عبد القادر" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، موضحًا أن حجم المبيعات أو الأعمال يتحدد بإقرار صاحب المشروع، من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد يُعده بدقة، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، ويتم حساب الضريبة على المشروعات المتوسطة والصغيرة المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
وأكد أن المشروع الذى يتراوح حجم أعماله من مليون ولا يجاوز 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة 0.50% من حجم الأعمال، وإذا كان حجم أعمال المشروع من 2 مليون جنيه ولا يُجاوز 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة 0.75% من حجم الأعمال، وفى حال ما إذا كان المشروع يتراوح حجم أعماله من 3 ملايين ولا يُجاوز 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة 1 % من حجم الأعمال.
وأضاف "عبد القادر" أنه يتم حساب الضريبة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لحجم الأعمال السنوية، لمدة خمس سنوات، فاذا كان حجم الأعمال سنويًا بالجنيه أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنويا، واذا كان حجم الأعمال من 250 ألف ولا يُجاوز 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا، واذا كان حجم الأعمال من 500 ألف ولا يُجاوز مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا.
وأشار "عبد القادر" إلى استمرار التعاون بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية فى الفترة المقبلة لشرح وتوضيح أي استفسارات لمجتمع الاعمال بما يحقق التطبيق الأمثل للقانون. وشرح "رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة، المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة بالقانون، ومعايير تحديد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر والحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأوضح أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بين أن تحديد حجم الأعمال يتم وفقًا لأحد المعايير الآتية: بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بالقانون 152 لسنة 2020، بيانات أول ربط ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، بيانات الإقرار الذى يُقدمه الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بالقانون سابق الذكر.