أخبار مصر
«النواب» يوافق مبدئيًا على تعديل بعض أحكام قانون «ضريبة القيمة المضافة»
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، 14 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويتضمن مشروع القانون أحكام منها منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلى خارج البلاد أو الواردة إليها ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلـى خـارج البـلاد أو الـواردة إليهـا لتخضع للضريبة بسعر «صفر»، وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لتلك المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
ويتضمن التعديل المادة "17" لإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمـارس نشاطاً مـن خـلال منشأة دائمـة فـي مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الـذي تحـدده اللائحـة التنفيذية.
وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سـلعًا أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكـنهم يخضعون للالتـزام الضريبة علـى الخدمـات المستـوردة وفقًا للفقرة "2" من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة مـن أجـل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي.
وحددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة نطاق سريانها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام التسجيل المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسرى على السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام، ونظـرًا لكـون نظام تسجيل الموردين المبسط المطبق على الأشخاص المكلفين غير المقيمين هو نظام “دفع فقط ” حيث إن الضريبة المسددة على المدخلات سددت بالخارج، وبالتالي لا تسري عليها أحكام الخصم، لذا تم إضافة المسلسل رقم "4" إلى الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون لتنص على عـدم سـريـان الخصم المنصوص عليـه فـي الفقـرة الأولى من هذه المـادة علـى حـالات التسجيل المبسط الـواردة في الفقرة الأولـى من المادة 17.
ويتضمن المشروع، شمول الإعفـاءات المقررة بـالفقرة الأولـى مـن المـادة 27 مـن القـانون للخدمـات المقدمـة كهبات أو تبرعات أو هدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية، وكذا النص على شمول الإعفاء للهيئات العامة، وتعديل المـادة 30 لمعالجة القصور الذي كشف عنه التطبيق العملي لهذه المادة والمتمثل فـي عـدم إمكانية رد ضـريبة الجـدول للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول والمصدرة للخارج، وكذا السلع والخدمات المعفاة المصدرة للخارج، وذلك نظرا لعدم وجود رصيد دائن لهذه السلع والخدمات، لذا فقد تم إضافة عبارة إلى الفقرة الأولى من المادة "30" لتسمح برد الضريبة بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي.
وتم إضافة بند جديد برقم «5» إلى هذه المادة يجيز رد الضريبة التي يتحملها الشخص غير المقيم المسجل وفقا لنظام التسجيل المبسط من ضمن حالات رد الضريبة، وتم تعديل البند رقم «4» ليقتصر على رد الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هـو النشاط المرخص بـه للمنشأة، كمـا تـم تعديل الفقرة الأخيرة من ذات المـادة بإضافة عبارة "مـا لـم يكـن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكتروني بالمصلحة"؛ وفي هذه الحالة لا يتطلب الأمر تقديم شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها.
واستحدث المشروع حكمًا جديدًا في المادة 31، بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامـة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة 20% من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالي يتمكن المسجل مـن خصم مدخلاته مـن باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجـوع عليـه بـهـا نـص المشروع علـى عـدم قيـام المصلحة بمطالبتـه بتحصيل مـا تـم توريـده.
وأجازت الفقرة الثالثـة مـن هـذه المـادة لـرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلهـا بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررًا من هذا القانون.
ويشمل المشروع تعديل المادة "32" من أجل تجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل مـن المـوردين فـي حـال قـيـامـهم بتقـديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمـة المضـافة، مـع الـنص علـى إلـزام الأشخاص الاعتبـاريين الـذين يخضعون لنظـام التكليـف العكسـي الـورد بـالفقرة الثانيـة مـن المـادة 17، ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوما مـن تـاريخ توريد الخدمـة مـا لـم يكـن الشخص غيـر المقيم وغيـر المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
واستحدث المشروع في المادة الثانية منه بعض الأحكام، أبرزها إضافة تعريـف لبعض العبارات والمصطلحات الضريبية تتعلق بتعريف المسجل غيـر المقيم، ونظام تسجيل الموردين المبسط، ونظام التكليـف العكسـى بالمـادة "1" من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه "التعاريف" على النحو الوارد بالمشروع وذلك لحسن الصياغة من جانب وعدم إثارة التباس في المعنى مـن جانـب آخـر.
وتم إضـافة فقـره جديـدة للمادة "5" تقضي بعدم استحقاق الضريبة على السلع المستوردة إذا ثبت أنه تـم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجـل غيـر المقيم، وذلك لكون هذه السلع تخضع للضريبة بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط، لذا لن يتم تحصيل ضريبة قيمـة المضافة في المنفذ الجمركي مرة أخرى.
واستحدث المشروع في المادة 28 مكررًا، حكمـًا جـديـدًا لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها، وفي هذه الحالـة يحظر فيهـا فـي غيـر الأغراض التـي أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـي تـاريخ السداد.
ونصت الفقرة الثانية، من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريـخ دخـول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها مـن السـوق المحليـة بحسب الأحـوال وحتـى تـاريـخ السداد، وأناطـت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
كما استحدث المشروع أيضا بموجب المادة "30 مكرراً" حكما جديدا لتيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيـث يحـق لمـغـادري البلاد الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة سابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحـدة عـن 1500 جنيـه، وعلـى أن يـتـم خـروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخرى.
وتم إضافة مادة جديدة برقم "50" إلى الأحكام العامة بالباب الرابع من القانون تنص على أن يؤدي المكلف للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على 10.000 جنيه، وذلك بالإضافة الى الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكـام والإجراءات أو النظم المنصوص عليهـا في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها، وعددت الفقرة الثانية هذه المادة حالات المخالفة لأحكام القانون، ونصت الفقرة الأخيرة منها على مضاعفة مبلغ المخالفـة فـي حالـة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاثة سنوات، وتأتي هذه المـادة في فصـل الأحكـام العام بالباب الرابع بما يسمح للمصلحة بتحصيل مبالغ المخالفات مع زيادة مبلغ المخالفة.
كمـا تـم إضـافـة مـادة جديـدة برقم "67 مكرراً" لمواجهة حالـة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بـأي مـن الالتزامات التي يقررها هـذا القانـون، حيث أناطت بالنيابة العامة بناء على طلب من الوزير الأمر بمنع أو تقييد النفاذ الى السوق المصرية إلى أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليـه آثـار، وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره، وذلك كله بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.