أخبار مصر
«الضرائب» تلزم المجموعة الثانية من الشركات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم "619" لسنة 2021 بإلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من 15 فبراير 2022.
وأوضح "رئيس المصلحة" في بيان اليوم الأربعاء 24 نوفمبر، أنه قد سبق هذا القرار صدور قرار رقم "443" لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، وفقًا لبيان مرفق لهذه المجموعة من الشركات بإجمالى عدد "3738" بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارا من 15 ديسمبر 2021.
وأشار "عبد القادر" أن صدور هذه القرارات الخاصة بالالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم"188" لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات "وزير المالية" بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات التطوير الهامة التي تشهدها المصلحة، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، واستيداء مستحقات الدولة.
وأوضح "عبد القادر" أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على هذه الشركات أن تلتزم بها وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها، لافتًا إلى أنه يجب توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة، وهى الإسم، والصفة، والرقم القومى، ورقم الهاتف، والإيميل الشخصى.
واستكمل "عبد القادر" الضوابط والشروط الفنية التى يجب على الشركات الإلتزام بها، قائلًا إنه يجب على هذه الشركات تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير "ERP SYSTEM، لافتًا إلى استخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية "portal"، للشركات التى لا يتوافر لديها نظام لإصدار الفواتير "ERP SYSTEM" وفقا للمعايير التي تحددها المصلحة، والبدء فى إصدار الفواتير الكترونيا من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها فى هذا القرار الانضمام لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المشار إليها في القرار.