البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بنوك

عامر: منح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

طارق عامر محافظ البنك
طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن قرار منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وأضاف محافظ البنك المركزي، في تصريحات لـ "أ ش أ" اليوم الأربعاء 17 نوفمبر، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي يلزم البنوك بضرورة منح المرأة مقعدين علي الاقل في جميع مجالس إدارات البنوك، بما يؤكد توجهات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المرأة والتأكيد على مشاركتها الفعالة في صنع القرار، مؤكدا أن القطاع المصرفي يزخر بالعديد من الكفاءات النسائية.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي "العضو المنتدب للبنك".

وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضوا بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي "العضو المنتدب"، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا وإعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.

وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوين غير تنفيذيين مستقلين على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الاشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة "ثلاث سنوات" إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك