عقارات
مجلس "الوزراء" يوافق على تعديل أحكام قانون السجل التجارى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها، كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الاجانب المتضامنين.
كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.