أخبار مصر
تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة المصرية لخدمات نقل الدم
نشرت الوقائع المصرية في العدد 74، اليوم الثلاثاء 30 مارس، قرار الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، رقم 15 لسنة 2021 صادر بتاريخ 24-2-2021، بشأن تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة المصرية لخدمات نقل الدم الصادر بقرار وزير الصحة والسكان رقم ۳۱۹ لسنة ۲۰۰۳ لتصبح:
«يبلغ رأس المال المرخص به مبلغ ۱۰۰ مليون جنيه (فقط مائة مليون جنيه) ورأس مال الشركة المصدر 85859223 جنيه (فقط خمسة وثمانون مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وعشرون جنيها لا غير) موزعا علی 858592.23 سهما (ثمانمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون و23 / 100 سهما) تبلغ قيمة كل سهم 100 جنيه (مائة جنيه) جميعها أسهم عينية مملوكة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وجميع أسهم الشركة اسمية».
وفيما يلى نص القرار: