أخبار مصر
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 47 تابع (أ)، بتاريخ 27 فبراير، قرار وزارة المالية رقم 93 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.
ويستبدل بنص البند 2 من المادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الأتى "على أن يحدد ثمن العلامات المميزة "البندرول" الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع انواعا المحلية والمستوردة المنصوص عليها بالجدول المرافق للقانون بواقع 15 قرش للطابع الواحد" ، وذلك بدلا من 10 قروش للطابع الواحد.
وفيما يلى نص القرار: